وزارة التربية تصدر بيانا بخصوص عودة الاستقرار إلى المؤسسات التربوية وبعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي
سميرة بوجلطي
أصدرت وزارة التربية الوطنية مساء اليوم الأحد بيانا بخصوص دور الأسرة التربوية في ضمان عودة الاستقرار إلى المؤسسات التربوية وبعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي.
وجاء في بيان وزارة التربية الوطنية أنه بخصوص دور الأسرة التربوية في ضمان عودة الاستقرار إلى المؤسسات التربوية “تتوجه وزارة التربية الوطنية بخالص الشكر إلى الأسرة التربوية بجميع مكوناتها، مديري التربية وموظفي مديريات التربية وأساتذة ومديرين ونظار ومشرفين ومستشارين ومفتشين وموظفي المصالح الاقتصادية ومخبريين وعمال مهنيين، ومنظمات نقابية وجمعيات أولياء التلاميذ الوطنية والمحلية، وإلى جميع الهيئات والمصالح والأفراد الذين ساهموا في مرافقة أبنائنا التلاميذ وضمان عودة الاستقرار إلى مؤسساتنا التربوية وعلى الأدوار الإيجابية التي قاموا بها”.
أما بخصوص بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55)، فإن وزارة التربية الوطنية توضح أنه” بخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية بمن فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، يعود السبب في ذلك إلى أن الحكومة قررت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي وستتم دعوة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت، فضلا عن أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية”.
وفيما يتعلق بالحق في الاستفادة من 05 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد يضيف ذات البيان أنه ” تم النص على هذا الحق في المادة 12 من القانون الأساسي، وستحدد تفاصيل وكيفيات الاستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة”.
وفيما يتعلق بالحق في الاستفادة من 05 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد يضيف ذات البيان أنه ” تم النص على هذا الحق في المادة 12 من القانون الأساسي، وستحدد تفاصيل وكيفيات الاستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة”.
وفي ذات السياق أكدت وزارة التربية أنه بخصوص المادة 59 من القانون الأساسي، المطة 08، التي تنص على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاص مربح باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة” فإن هذه المادة يحكمها نص المادة 43 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، التي تستثني من ذلك نشاط التكوين (التدريس) حينما يمارس كنشاط ثانوي ضمن شروط يحددها التنظيم”.
أما بخصوص تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي (25-54) ومن النظام التعويضي (25-55) أشار ذات المصدر أن الوزارة ” شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق، لتكون استفادة الموظفين في أقرب وقت ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات”.
وفيما يتعلق بالملاحظات المسجلة على القانون الأساسي (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55) فمواصلة للمنهج التشاركي أوضح ذات البيان أن “وزير التربية الوطنية شكل لجنة خاصة بإشراف السيد رئيس ديوان الوزارة ستواصل الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في اجتماعات دورية وتتلقى اقتراحاتها وملاحظاتها سواء حول القانون الأساسي أو النظام التعويضي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين، ووضع جدول زمني لمعالجتها”.