عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم، برئاسة السيد محمد عزيز رئيس اللجنة، اجتماعا، خصص لدراسة تصريحات النواب.
وتطرقوا لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وذلك طبقا لأحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
للتذكير، فإن المادة 6 تنص على أنه ” يتعين على عضو البرلمان الذي أثبت عضويته أن يودع تصريحا لدى مكتب الغرفة المعنية خلال الثلاثين 30 يوما الموالية لتنصيب أجهزتها”.