تربية .. صدور المرسوم التنفيذي لقانون التقاعد

المنظار نيوز

سميرة بوجلطي

وقع الوزير الأول، سيفي غريب، مرسوما تنفيذيا رقم 26-74 مؤرخ في 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية الخاصة بالتربية الوطنية، لا سيما المادة 12

 

ويهدف هذا المرسوم، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم، والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، والتفتيش التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد، قبل السن القانونية تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرر 1 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2  جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل.

وحسبما جاء في المادة الثانية، يمكن للموظف المنتمي إلى أحد الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يطلب إحالته على التقاعد، ابتداء من سن السابعة والخمسين بالنسبة للرجال والثانية والخمسين بالنسبة للنساء، على أن يكون مستوفيا للشروط القانونية للاستفادة من معاش التقاعد وفي حالة نشاط، عند إيداع طلب الإحالة على التقاعد وفق أحكام هذاويشترط على الموظف الراغب في الاستفادة من معاش التقاعد ابتداء من السن المذكورة في المادة 2 أعلاه، إيداع طلب مؤرخ وممضى من طرفه، لدى المؤسسة التي يمارس فيها عمله، خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة

كما لا يمكن للهيئة المستخدمة رفض طلب الموظف الراغب في الإحالة على التقاعد، بموجب أحكام هذا المرسوم، ويجب حفظ طلب الموظف الذي يرغب في الإحالة على التقاعد في ملفه الإداري، حيث تصفى معاشات الموظفين المعنيين، طبقا لأحكام القانون رقم 83-12.

وتكون المعاشات التي تمت تصفيتها، بموجب أحكام هذا المرسوم، غير قابلة للمراجعة في حالة استئناف الموظف ممارسة نشاط مأجور، بعد إحالته على التقاعد.

 

 

شارك
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار